![]() |
|
|
|
|
|
- دور الحكومة ومجلس الشعب في العملية التشريعية - النشاط التشريعي لمجلس الشعب خلال الفصل التشريعي السادس (1990-1995) - النشاط التشريعي لمجلس الشعب خلال الفصل التشريعي السابع (1995-2000) - تقويم الأداء التشريعي للمجلس في فترة الدراسة - تكوين السلطة التشريعية - تقييم الأداء التشريعي لمجلس النواب اللبناني - نظرة عامة على العلاقة بين السلطات في الدستور الكويتي - وضع مجلس الأمة في النظام السياسي الكويتي - المرسوم الخاص بحقوق المرأة السياسية كجزء من الصراع السياسي بين المجلس والحكومة - التجربة البرلمانية الأولى (1963 - 1965) - المحصلة التشريعية للدورة البرلمانية الثالثة والرابعة (1977-1984) (1984-1992) - مجال وحدود اختصاصات البرلمان المغربي - طبيعة نظام الحكم أو النظام السياسى فى الجمهورية اليمنية - مجلس النواب الأول بعد الوحدة (1990-1993) - المجلس الثانى (1993-1997) - مجلس النواب 1997 |
الأداء التشريعي للمجالس التشريعية العربية (دراسة مقارنة) تكوين السلطة التشريعية
أوكلت المادة السادسة عشر من الدستور اللبناني إلى مجلس النواب أمر ممارسة السلطة التشريعية ، حيث نصت على أن " تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب "، و نصت المادة 24 من الدستور على أن مجلس النواب يتألف من " نواب منتخبين يكون عددهم و كيفية انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء ، وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد التالية :
يستفاد من هذه المادة أن الدستور اللبناني قد ترك صراحة أمر تحديد عدد النواب و طريقة انتخابهم للقوانين الانتخابية ، و هو ما يعني أن المشرع الدستوري ، عندما لم يجزم في هذه الأمور في صلب الدستور ، بل أحالها إلى القوانين العادية ، كان يقصد تجنب جمودها ، و تسهيل مسايرتها للمستجدات التي قد تطرأ مع الزمن و مع تغير الظروف33.
إلا أن هذا الأمر أدى إلى نتيجتين هامتين في الواقع العملي :
و لهذا نجد أن عددا من القوى الفاعلة في النظام السياسي اللبناني من المارون و المسلمين و بعض قوى اليسار ، قد قاطع الانتخابات التي أجريت في 1992 ، نظرا لاعتراضه على بعض مواد القانون الانتخابي ، و أيضا لرأى هذه القوى ضرورة الإعداد للانتخابات على مهل بما يتيح التوصل لقانون للانتخابات متفق عليه ، وينسجم مع اتفاق الطائف ، فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية على أساس المحافظة بدلا من نظام الأقلية المعمول به في لبنان منذ الاستقلال35. و هو ما أدى إلى انخفاض نسبة مشاركة الناخبين في التصويت ، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 30 % من إجمالي أعداد الناخبين ، و هي النسبة التي ارتفعت إلى 44% في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 1996 بعد أن أجريت عدة تعديلات على القانون الانتخابي جعلت بعض القوى - باستثناء أقطاب المعارضة الموارنة - تتراجع عن موقفها الداعي إلى مقاطعة الانتخابات ، حتى أن رموز المقاطعة في انتخابات عام 1992 ، كانوا في مقدمة الداعين إلى هذه المشاركة ، ترشيحاً و اقتراعاً 36 .
1- القانون الانتخابي الأخير في لبنان
و قد كانت قضية تقسيم لبنان إلى 14 دائرة انتخابية على خلاف القانون السابق الذي كان يقسم لبنان إلى خمس دوائر تقليدية معروفة منذ أمد بعيد على أساس المحافظات ، هي أخطر القضايا المثيرة للجدل في القانون الانتخابي الجديد ، حيث لم يستند هذا التقسيم إلى معايير محددة ، و قد انقسم أعضاء مجلس النواب إلى فريقين إزاء مشروع القانون ، فقد اعتبر المؤيدون أن إقرار مشروع القانون أمر إيجابي في ظل الظروف و المتغيرات الإقليمية المستجدة ، و أن مواد القانون جاءت حسب مقتضيات الأحوال العامة التي تشهدها الساحة اللبنانية محليا و إقليمياً ، أما المعارضون للقانون من أعضاء مجلس النواب ، فمنهم من اقتصرت معارضته داخل مجلس النواب و منهم من عارض بالطعن في القانون أمام المجلس الدستوري ، و تركزت انتقاداتهم للقانون في أنه لا يشكل أي قاعدة للاستقرار القانوني و الانتخابي على الأمدين المتوسط و البعيد ، كما أنه لا يحقق الاندماج الوطني الذي لا يتحقق إلا بجعل لبنان كله دائرة انتخابية واحدة38. و تكمن خطورة القانون الانتخابي الجديد في تداعياته على المسألة الطائفية التي تمثل علة النظام السياسي اللبناني ، إذ أن من شأن تقسيم لبنان إلى 14 دائرة انتخابية حسب نص القانون الانتخابي الجديد تكريس الانقسام الطائفي على أساس جغرافي ، بدلا من تحقيق الاندماج القومي عن طريق الدائرة الكبيرة ، فضلا عن أن النخب السياسية القائمة رأت في القانون الجديد محاولة لتغيير النخب السياسية القائمة و التي تمثل الانقسامات الطائفية الحزبية التي كانت سبباً في الحرب الأهلية ، و استبدالها بنخب جديدة تتفق مع العهد الجديد للرئيس إميل لحود، الذي يريد استكمال عهده بسياسيين جدد لا يمثلون تلك الانقسامات39.
2- اتفاق الطائف و توسيع سلطات البرلمان
و قد كان تعزيز دور كل من مجلس النواب و رئاسته و مجلس الوزراء ورئاسته تعبيراً عن ضرورة إحداث التوازن بين القيادات الثلاث ( الرئيس ، رئيس مجلس النواب ، رئيس الوزراء ) تحقيقاً لمبدأ المشاركة فيما بينها ، باعتبار أن هذه الرئاسات مخصصة - عرفاً دون نص - للطوائف الثلاث ( الموارنة ، الشيعة ، السنة ) ، و باعتبار هذا التوازن يمثل جزءاً من الوفاق الوطني41.
3- الاختصاص التشريعي لمجلس النواب
4- مجلس النواب اللبناني و حق تعديل الدستور
5- مراحل سن التشريع
و قد نصت اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة في أكتوبر 1994 على أن تقدم اقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى رئيس المجلس ، و لا يجوز أن يوقع اقتراح القانون أكثر من عشرة نواب ( المادة 101 ) . ب - المناقشة و التصويت بعد ذلك يقوم رئيس المجلس بإعلام المجلس بالاقتراحات و المشروعات الواردة من الأعضاء و من الحكومة ، ثم يقوم بإحالة اقتراح أو مشروع القانون إلى اللجنة أو اللجان المختصة فور تقديمه ، إ لا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة ، و يتولى رئيس المجلس إحالة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها و إعداد تقارير عنها ( المواد 26 ، 102 ) . و تقوم اللجنة المختصة بدراسة الاقتراحات و المشروعات المحالة إليها مادة مادة ، وتعد تقريراً يحوي أراء أعضائها بشأن مشروع القانون أو الاقتراح المحال إليها في مدة أقصاها شهر من تاريخ إحالته إليها ( المواد 38 ، 41 من اللائحة ) ، ثم تعيده إلى المجلس لمناقشته مناقشة عامة ، حيث يتلى أولا المشروع موضوع المناقشة ، فتقرير اللجنة المختصة و التعديلات التي اقترحتها ، ثم يعطى الكلام للنواب ( المادة 56 من اللائحة ) ، ثم تتم مناقشته مادة مادة و يجب الحصول على الأغلبية المطلقة من نصاب الجلسة لإقرار مشروع أو اقتراح القانون ، ما لم يحدد الدستور أو القانون أغلبية خاصة ، و يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي ، و بعد التصويت على المواد ، يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء ( المواد 81 ، و 82 من اللائحة ) ، كما أنه من حق المجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون أن يقرر إعادته إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه خلال عشرة أيام على الأكثر ( المادة 83) . ج - استرداد مشروعات و اقتراحات القوانين فيما يتصل بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ، فقد نصت المادة (103) على أنه لا يجوز استرداد مشروعات القوانين المقدمة بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليها نهائيا إلا بموجب مرسوم جمهوري آخر ، أما اقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء ، فإن من حق العضو التقدم بطلب خطي إلى رئيس المجلس لاسترداد الاقتراح المقدم منه ، و لرئيس المجلس أن يجيبه إلى ما طلب ، ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشة هذا الاقتراح ، أما إذا كان المجلس قد بدأ في المناقشة ، يكون القرار للمجلس في إجابة العضو إلى طلبه من عدمه ، و إذا تبنى الاقتراح المطلوب استرداده و لو عضو واحد ، وجب على المجلس متابعة النظر فيه 42 . و نصت المادة 38 من الدستور على عدم جواز إعادة طرح أي اقتراح بقانون مقدم من أحد السادة الأعضاء على المجلس في نفس الدور الذي رفض فيه . |
|
| أعلى الصفحة الحالية | ||